bienvenue Bienvenue sur le site officiel de la commune de Sidi Bouzid institue سيدي بوزيد مهد الثورة
01 / 04

bienvenue

02 / 04

Bienvenue sur le site officiel de la commune de Sidi Bouzid

03 / 04

institue

04 / 04

سيدي بوزيد مهد الثورة

بلدية   سيدي بوزيد تضع على ذمتكم مجموعة من الخدمات الإدارية على الخط

في إطار تركيز دعائم الإدارة الإلكترونية،عصرية وتفاعلية

 فضاء الإعتراضات

فضاء خاص بمتساكني مدينة سيدي بوزيد لتقديم تشكياتهم وعرائضهم ( عطب في التنوير عمومي،  مخالفة في البناء، تكسير في طرقات..)

دخول

النفاذ إلى الوثائق الإدارية

طلب النفذ إلى الوثائق الإدارية وذلك حسب المرسوم عدد 41 المنشور في ماي 2011 و البلدية مطالبة بتمكينكم فيما يهمكم من الوثائق 

دخول

فضاءالمجتمع المدني

فضاء خاص بالجمعيات الناشطة في مدينة سيدي بوزيد للتواصل مع الإدارة البلدية ونشر أبرز نشاطها على الموقع الرسمي للبلدية

دخول

الترخيص في البناء

 خدمة على الخط للحصول على معطيات ونتائج درس ملف رخصة بناء وللمتابعة الإجراءات وتقدم دراسة الملفات

دخول

الربط بالشبكات العمومية

خدمة إلكترونية على الخط توفر للمواطنين متابعة الترخيص في الربط بالشبكات العمومية(steg-soned-onas)

دخول

فضاء المزودين

هذه الخدمة تضعها بلدية سيدي بوزيد لمد جسور التواصل مع المزوديها و تمكينهم من المتابعةالحينية لإستخلاص الفاتورات

دخول

الأخبار المحلية

Uncategorised

رخصة إقامة حفل عائلي

رخصة إقامة حفل عائلي

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • إقامة حفل باستغلال آلات موسيقية أو غيرها
    • تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاثة أيام
    • دفع المعلوم

     

    الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ  
    إﻋﻼم اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟـﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﺴـﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ  
    ﺧـــﻼص اﻟـــﻤﻌﻠﻮم اﻟـﻤـﻮﻇـﻒ ﻋــﻠـﻰ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض    
    ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ   ﺧــﻼل 24 ﺳـــﺎﻋﺔ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

     

    مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمناطق غير البلدية

     

    مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمناطق غير البلدية

     

    أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

     

    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 81 منه.
    • الفصل 68 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.
    • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
    توصيـات هـامة :
    • على صاحب الحفل احترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء)
    • التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)
    • أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة لللافتات والشارات والمعروضات)
    • أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة

     

  • الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب على ورق عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته
    • ملف فني يتعلق بموقع الإشغال الوقتي المطلوب والإحداثات المزمع إنجازها- مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين، عند الإقتضاء، النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والإحداثات المزمع انجازها
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني
    • التراخيص الإدارية اللازمة أو كراس الشروط المعني إذا كان موضوع الإشغال يتضمن القيام بنشاط يخضع لهذه الموجبات

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ  
    إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟـﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴـﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺧـﻼل أﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﻐﺎل اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻀﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﺎء
    اﺳﺘﺸﺎرة اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣــﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﻐﺎل اﻷرﺻﻔﺔ أو اﻟﻄﺮﻗﺎت   ﺧـﻼل ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺟﻪ اﻹﺷﻐﺎل اﻷﺧﺮى
    ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ    

     

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية

     

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية

     

  • أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء 
    • خلال شهر بالنسبة لأوجه الإشغال الأخرى

     

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصول 105 و111 و112 منه.- الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.
    • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
    • الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
    تـوصـيـات هـامـة:
    • الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.

شهادة ترسم عقار

شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار أو 
    • أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار

     

  • الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب على ورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار
    • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    إﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺧـﻼل أﺳﺒﻮع ﻣـﻦ إﻳـﺪاع اﻟﻤﻠﻒ
    اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣــﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟــﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺪون ﺑـﺎﻟﺴـﺠﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴـﺔ ﻟـﻠﺠﻤـﺎﻋﺔ اﻟـﻤﺤﻠﻴـﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ (ﺟـﺪول ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟـﻌﻘﺎرات اﻟـﻤﺒﻨﻴﺔ وﻏـﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ودﻓﺘﺮ اﻟﻘﺒﺎﺿﺔ...)    
    ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟﺸــﻬﺎدة ﺑـﻌـﺪ اﻟــﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺠﻤـﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  

     

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • الإدارة البلدية (أو الدائرة)
    • المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية

     

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • الإدارة البلدية (أو الدائرة)
    • المعتمدية بالنسبة للعقارات المتواجدة في مناطق غير بلدية

     

  • أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال أسبوع من إيداع الملف

     

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 87 منه.
    • القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية والنصوص المنقحة والمتممة له.
    • الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 .
    • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
    * تـوصـيـات هـامـة:
    • إن شهادة ترسيم عقار بجدول التحصيل لا تشكل حجة للملكية 
    • لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر

رخصة في هدم عقار

رخصة في هدم عقار

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • أن يكون المواطن مالكا لعقار
    • أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
    • أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير

     

  • الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
    • شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه
    • شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام 
    • رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير)

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﻟـﻤﻄﻠـﺐ ﻣــﺮﻓﻮﻗـﺎ ﺑــﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺧـﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
    ﻣــﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣــﻴﺪاﻧﻴﺔ وإﻋــﺪاد ﺗــﻘﺮﻳﺮ ﻓـﻲ اﻟﻐﺮض اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ  
    ﻋﺮض اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ    
    ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض    
    * ﻣـﻼﺣﻈـﺔ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠﻤﺤﻼت اﻟـﻤﺮاد ﻫـﺪﻣﻬـﺎ ﻓــﻲ إﻃــﺎر إﻋــﺎدة ﺗـﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أوﺗﺸــﻴﻴﺪﻫﺎ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳــﺘﺤﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻹﺿــﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﺼـﺖ ﻋـﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟـﺠﺎري ﺑـﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻤﺠﺎل.    

     

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

     

    العنوان :

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

     

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

     

    العنوان:

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي) حسب مرجع النظر الترابي

     

  • أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب

     

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
    • القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له.
    • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

للإتصال بنا

  • homeبلدية سيدي بوزيد
  • phone+216 -- --- --- (8:30 - 17:30)
  • mailcontact@commune-sidibouzid.gov.tn
  • mapالعنوان،9000 سيدي بوزيد

معرض للصور

الشبكات الإجتماعية

الإرساليات الإخبارية

الرجاء التسجيل في خدمة الإرساليات الإخبارية حتى نبقيكم على علم بمختلف المستجدات