رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

المجموعة: Uncategorised كتب بواسطة: Super User الزيارات: 4592

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء)
    • التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم)
    • أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة لللافتات والشارات والمعروضات)
    • أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة

     

  • الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب على ورق عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل وموضوع الإشغال وموقعه ومدته
    • ملف فني يتعلق بموقع الإشغال الوقتي المطلوب والإحداثات المزمع إنجازها- مذكرة تفسيرية لموضوع الإشغال الوقتي تبين، عند الإقتضاء، النشاط أو الأنشطة المزمع ممارستها والإحداثات المزمع انجازها
    • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني
    • التراخيص الإدارية اللازمة أو كراس الشروط المعني إذا كان موضوع الإشغال يتضمن القيام بنشاط يخضع لهذه الموجبات

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ  
    إﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟـﻮﻻﻳﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﺴـﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﺧـﻼل أﺳﺒﻮع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﻐﺎل اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻀﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﺎء
    اﺳﺘﺸﺎرة اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣــﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺷﻐﺎل اﻷرﺻﻔﺔ أو اﻟﻄﺮﻗﺎت   ﺧـﻼل ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺟﻪ اﻹﺷﻐﺎل اﻷﺧﺮى
    ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم وﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ    

     

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية

     

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • البلدية أو الدائرة البلدية
    • المعتمدية بالنسبة للمعتمديات التي لا تتوفر بها بلدية

     

  • أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء 
    • خلال شهر بالنسبة لأوجه الإشغال الأخرى

     

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصول 105 و111 و112 منه.- الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.
    • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
    • الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.
    تـوصـيـات هـامـة:
    • الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.