رخصة تغيير صبغة محل معد للسكنى

المجموعة: Uncategorised كتب بواسطة: Super User الزيارات: 6872

رخصة تغيير صبغة محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

     

    • تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة
    • أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج - المرور ...)

     

  • الوثائق المطلوبة :

     

    • مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
    • نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
    • شهادة ملكية أو عقد تسويغ
    • ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة
    • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية

     

     

      مراحل الخدمة  الأطراف المتدخلةالأجال
    إﻳﺪاع اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ  
    ﻣــﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟـﻌﻘـﺎر ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣـﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ  
    إﺗـﻤـﺎم اﻟـﺪراﺳﺔ ﺑـﺎﻟـﺮﺟﻮع إﻟـﻰ ﻣــﺜﺎل اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ    
    ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض   ﺧـﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

     

  • مكان إيداع الملف :

    المصلحة :

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

     

  • مكان الحصول على الخدمة:

    المصلحة :

        

    • المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)

     

  • أجل الحصول على الخدمة:

     

    • خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب

     

  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

     

    • مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل75.
    • الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.
    •  الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.