تسليم نسخة من رسم (ولادة - زواج - وفاة)
-
شروط الإنتفاع بالخدمة :
- لكل شخص الحق في إستخراج نسخة من رسم حالة مدنية ما عدى نسخة من رسم ولادة، فقد إستثنى القانون بعض الأشخاص المعنيين(*)
-
الوثائق المطلوبة :
الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء:
- بالنسبة للمولودين على أرض الوطن:
- عدد رسم الولادة وتاريخها أو إذن خاص من المحاكم بالنسبة لغير المعنيين بالأمر.
- بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن:
- الإستظهار بأي وثيقة تعرف بـ : القنصلية التي بها إدراج الرسم وسنة الإدراج وعدد الرسم
- تسديد المعلوم الخاص بالوثيقة المطلوبة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الأجال ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣـﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أو إذن ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ 24 و 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم اﻟـﻄﻠـﺐ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻢ ﺑـﻬـﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻢ ﻣـﻊ اﻹدﻻء ﺑـﻌﺪد اﻟﺮﺳﻢ وﺗﺎرﻳﺨﻪ. ﺿﺒﺎط اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧـﺎرج أرض اﻟﻮﻃﻦ اﻹدﻻء ﺑـﺎﻹرﺷـﺎدات اﻟــﺘﺎﻟﻴﺔ: اﻟــﻘﻨﺼﻠﻴﺔاﻟـﺘﻲ أدرج ﺑـﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ، ﺳــﻨﺔ اﻹدراج، ﻋﺪد اﻟﺮﺳﻢ. ﺿـﺒﺎط اﻟـﺤﺎﻟﺔ اﻟـﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺧﺎرج أرض اﻟﻮﻃﻦ - بالنسبة للمولودين على أرض الوطن:
-
مكان إيداع الملف :
المصلحة :
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية أو بالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
-
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية أو بالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
-
أجل الحصول على الخدمة:
- ما بين 24 و 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب
-
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له.
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.